الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

247

فقه الحج

على القول بجواز الاتيان بها من اليوم الأول من ذي الحجة واما على القول بعدم الجواز فيتعين عليه الاتيان به في الأيام الثلاثة التي هي قبل يوم العيد نعم ان اتفق فوت صوم يوم الّذي قبل التروية عنه يأتي بصوم يوم التروية ويوم عرفة والصوم الثالث بعد النفر على المشهور بل حكى عن الحلّى وغيره الاجماع عليه فلا يضر الفصل بيوم العيد وأيام التشريق بالتوالي المعتبر فيها ويدل على ذلك خبر عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال يجزيه ان يصوم يوما آخر « 1 » . وخبر يحيى الأزرق أو موثقه الّذي رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » ورواه الصدوق باسناده عن يحيى الأزرق انه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله الّا أنه قال بعد أيام التشريق بيوم « 2 » وفي الجواهر : ظاهرها حتى الأخير تناول حال الاختيار كما اعترف به بعضهم فان القدوم يوم التروية لا ينافي صوم يوم قبله قبل القدوم بل عن ابن حمزة التصريح بذلك بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة ولا ريب في أنه أحوط وان كان الأقوى الأول « 3 » . أقول : منع الاطلاق بعض المعاصرين بان ظاهر الرواية انه كان عالما بان وظيفته صوم الأيام الثلاثة ولكن لم يتمكن من صوم يوم السابع وصام الثامن والتاسع « 4 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 2 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 170 ( 4 ) - المعتمد : 5 / 250